أ- يجوز بقرار من مجلس الكلية بعد العرض على لجنة شئون الطلاب وقف تسجيل الطالب بناء على طلبه مع الإحتفاظ له بتقديراته التي حصل عليها قبل وقف التسجيل و ذلك إذا قدم خلال مده أقصاها ثمانية أسابيع من تاريخ بدء الدراسة في الفصل الدراسي الذي يطلب وقف التسجيل فيه عذر قهرى يمنعه من الإنتظام في الدراسة يقبله مجلس الكلية . فإذا قدم العذر بعد إنقضاء مدة الأسابيع الثمانية المشار إليها فلا يجوز وقف تسجيل الطالب إلا بقرار من مجلس الأكاديمية العلمي بناء على عرض عميد الكلية و لا يجوز أن تزيد مدة وقف التسجيل عن فصلين دراسيين متتاليين أو أربعة فصول متفرقة طوال مدة دراسة الطالب .
ب- إذا لم يتم قبول العذر المقدم من الطالب يعتبر منقطعاً عن الدراسة و يفصل من الكلية إذا انقطع لمده أربع فصول دراسية متتالية و في غير ذلك تخصم فصول الإنقطاع في هذه الحالة من مدة وقف التسجيل.
ج- اذا كان الانقطاع عن الدراسة بعذر يقبله مجلس الكلية وقدم الطالب بعدها طلب وقف قيد تخصم مدة الانقطاع من مدة وقف التسجيل.
د- لا يدخل وقف التسجيل في حساب المدة المقررة للحصول على درجة البكالوريوس .